...سـؤال ....مات ولم يعرف حاله أمسلم أم كافر؟
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
...سـؤال ....مات ولم يعرف حاله أمسلم أم كافر؟
مات ولم يعرف حاله أمسلم أم كافر؟
السؤال:إذا وجدنا امرأة ميتة فكيف لنا أن نعرف إن كانت مسلمة أو غير مسلم
الجواب :
الحمد لله
إذا وجد رجل أو امرأة ميتة ولم يعلم حاله أمسلم أم كافر فيلجأ في هذه الحال
للعلامات الفارقة قدر المستطاع ، كالختان إن كان في بلد لا يختتن كفار أهله ، أو
نوع اللباس أو الخضاب ، أو أي علامة يمكن أن ترشد إلى حاله من إسلام أو كفر، فإن لم
يتبين شيء من ذلك ، فإنه ينظر في البلد الذي مات فيه ، فإن كان في بلد إسلام حكم له
بحكمها وغسل وصلي عليه ، وإن كان في دار كفر لم يغسل ولم يصل عليه ، لأن الأصل أن كان في دار فهو من أهلها ، ويثبت له حكمها ما لم يقم دليل يدل على خلاف هذا
الأصل .
ويدل لذلك ما ثبت في صحيحي البخاري (3013) ومسلم (1745) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي
الله عنهما عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : مَرَّ
بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ
، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ
نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟ قَالَ : (هُمْ مِنْهُمْ) .
قال ابن قدامة في "المغني" (3/478) : "وإن وجد ميت ، فلم يعلم أمسلم هو أم كافر ،
نظر إلى العلامات ، من الختان ، والثياب ، والخضاب ، فإن لم يكن عليه علامة ، وكان
في دار الإسلام ، غسل ، وصلي عليه ، وإن كان في دار الكفر ، لم يغسل ، ولم يصل عليه
. نص عليه الإمام أحمد ; لأن الأصل أن من كان في دار ، فهو من أهلها ، يثبت له
حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل" انتهى .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/104) : "الطرق التي يحكم بها بكون الشخص مؤمنا
ثلاثة : نص ، ودلالة ، وتبعية .. أما الحكم بالإسلام من طريق التبعية فإن الصبي
يحكم بإسلامه تبعا لأبويه عقل أو لم يعقل ما لم يسلم بنفسه إذا عقل، ويحكم بإسلامه
تبعا للدار أيضا... "انتهى
يعني : إذا وجد في دار إسلام حكم بإسلامه ، وإذا وجد في دار كفر حكم بكفره .
والله أعلم
السؤال:إذا وجدنا امرأة ميتة فكيف لنا أن نعرف إن كانت مسلمة أو غير مسلم
الجواب :
الحمد لله
إذا وجد رجل أو امرأة ميتة ولم يعلم حاله أمسلم أم كافر فيلجأ في هذه الحال
للعلامات الفارقة قدر المستطاع ، كالختان إن كان في بلد لا يختتن كفار أهله ، أو
نوع اللباس أو الخضاب ، أو أي علامة يمكن أن ترشد إلى حاله من إسلام أو كفر، فإن لم
يتبين شيء من ذلك ، فإنه ينظر في البلد الذي مات فيه ، فإن كان في بلد إسلام حكم له
بحكمها وغسل وصلي عليه ، وإن كان في دار كفر لم يغسل ولم يصل عليه ، لأن الأصل أن كان في دار فهو من أهلها ، ويثبت له حكمها ما لم يقم دليل يدل على خلاف هذا
الأصل .
ويدل لذلك ما ثبت في صحيحي البخاري (3013) ومسلم (1745) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي
الله عنهما عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : مَرَّ
بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ
، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ
نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟ قَالَ : (هُمْ مِنْهُمْ) .
قال ابن قدامة في "المغني" (3/478) : "وإن وجد ميت ، فلم يعلم أمسلم هو أم كافر ،
نظر إلى العلامات ، من الختان ، والثياب ، والخضاب ، فإن لم يكن عليه علامة ، وكان
في دار الإسلام ، غسل ، وصلي عليه ، وإن كان في دار الكفر ، لم يغسل ، ولم يصل عليه
. نص عليه الإمام أحمد ; لأن الأصل أن من كان في دار ، فهو من أهلها ، يثبت له
حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل" انتهى .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/104) : "الطرق التي يحكم بها بكون الشخص مؤمنا
ثلاثة : نص ، ودلالة ، وتبعية .. أما الحكم بالإسلام من طريق التبعية فإن الصبي
يحكم بإسلامه تبعا لأبويه عقل أو لم يعقل ما لم يسلم بنفسه إذا عقل، ويحكم بإسلامه
تبعا للدار أيضا... "انتهى
يعني : إذا وجد في دار إسلام حكم بإسلامه ، وإذا وجد في دار كفر حكم بكفره .
والله أعلم
زينة الحياة- مشرفة عامة
- My SmS :
عدد المساهمات : 513
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
نجم الدين- مشرف عام
- My SmS :
عدد المساهمات : 452
تاريخ التسجيل : 19/01/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى